السؤال: س182
هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفاة ؟
الجواب:-
لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولا بنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى الزوجة، فإن له أن يغسلها ويكفنها، لقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله -صلى الله عليه- وسلم سوى نسائه ولأن عليا -رضي الله عنه- غسل زوجته فاطمة .
وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإن أبا بكر -رضي الله عنه- غسلته زوجته أسماء بنت عميس وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها، حتى في الطهارة للصلاة ونحوها، والله أعلم.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.